ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بفندق بالرياض.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الرياض
ضبطت شرطة منطقة الرياض 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بمدينة الرياض.
وأكدت شرطة المنطقة أنه جرى إيقافهن واتخاذ الإجراء النظامية بحقهن. وإحالتهن إلى النيابة العامة.
يذكر أن ذلك جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/X2Twitter.com_qc2XmMVVkfYHZk8y_852p.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض شرطة الرياض فندق
إقرأ أيضاً:
رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط " صانعة المحتوى" رورو البلد ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها نشرته على تطبيق التيك توك وهى ترقص على اغنية "أنا الحكومة" ، فضلا عن قيامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق.
وبإجراء التحريات تم ضبطها و بحوزتها (٣ هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها).
عقوبة نشر محتوى مخالف للآداب
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
عقوبة التحريض على الفسق و الفجور
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".