أبو الغيط يستنكر مماطلات إسرائيل في الانسحاب الكامل من جنوب لبنان
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكر السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مراوغات إسرائيل ومماطلاتها في تنفيذ الانسحاب الكامل من جنوب لبنان بحسب ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق علي تمديده حتي يوم 18 فبراير الجاري.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده على ضرورة أن يكون الانسحاب الإسرائيلي كاملاً وفي الموعد المتفق عليه، وأن أية مماطلة في هذا الشأن تعني تعمداً لاستدعاء الأزمة، مشيراً إلى أن الأطراف الضامنة للاتفاق عليها العمل سريعاً على بذل الضغوط الكافية على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم التعهد به.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الامين العام يتضامن بشكل كامل مع موقف الدولة اللبنانية الواضح والحاسم في رفض بقاء إسرائيل في أية نقاط بعد إتمام عملية الانسحاب، أو تأجيل هذا الانسحاب مرة اخري تحت ذرائع غير مقبولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتفاق وقف إطلاق النار الانسحاب الكامل من جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.