قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.

تفاصيل الطعن

يستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.

تداعيات القرار

وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:

• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.

• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.

• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.

• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.

الطلبات

يطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التعليم دعوي قضائية قرار الدعوي الغاء مواد الثانوية العامة مواد اللغة الثانية مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى الثانویة العامة

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • التعليم: مسموح الغياب بامتحانات الثانوية للأعذار وغرامة 10جنيهات للتغيب بدون عذر بالقانون
  • التعليم: مسموح بالغياب في امتحانات الثانوية العامة لأصحاب الأعذار.. وهذه الضوابط
  • هتختار البكالوريا أم الثانوية العامة؟.. التعليم توضح الفرق بين النظامَين
  • «التعليم» تحدد مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام القديم
  • لـ 27 أبريل.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لنشرها التشدد مع حظر صفحاتها
  • اليوم.. نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة"
  • اليوم.. النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية
  • النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.. غدًا
  • التعليم: ترتيبات لعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة في مصر بشهر 6 القادم