ضبط 5 أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الأحساء
ضبطت أمانة الأحساء خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بأحد المستودعات المخالفة بالمحافظة، ورصد مراقبو إدارة الرقابة والامتثال بالأمانة عددًا من المُخالفات للاشتراطات الصحية والمهنية في الموقع، وأُتلفت الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسُحب 72 كيلوغرامًا “عينات” لإجراءات الفحص المخبري، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية وإغلاق الموقع.
وأكدت الأمانة مواصلة الجهود الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأغذية والأنشطة التجارية والمهنية، ضمن خطط مجدولة للمتابعة الدورية؛ تعزيزًا للدور الحيوي للقطاع البلدي، وتأكيدًا للالتزام بتطبيق الاشتراطات البلدية المتعلقة بمزاولة هذه الأنشطة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمانة الأحساء إدارة الرقابة الدواجن الفاسدة
إقرأ أيضاً:
بعد التحفظ على 7 أطنان من الدقيق المدعم.. عقوبات رادعة ضد الاحتكار
قررت جهات التحقيق التحفظ على 7 أطنان من الدقيق تم ضبطهم خلال حملات تموينية .
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد من 7 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
ويستعرض صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.