قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بتأييد إعدام المتهمين  بقتل مواطن، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أخذ رأي المفتي. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس وعضوية المستشارين أيمن محمد وحسام الدين فتحي وأمين سر وائل فرج.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، لمرورهما بضائقة مالية، فأعدا مخططهما الإجرامي فتخيرا محل الواقعة لكونه بعيداً عن الأعين وأعدا العدة اللازمة لذلك، فاستوقفا المجني عليه بالطريق حال استقلاله دراجته النارية طالبين منه توصيلهما لمقصدهما.

وحال وصولهما لمحل الواقعة، أعمي الشيطان بصيرتهما وغلبت عليهما نفسهما الأمارة بالسوء فنحر المتهم الثاني رقبة المجني عليه بالسلاح الأبيض.

وأردف المتهم الأول ذلك بطعنتين بالسلاح الأبيض استقرتا برأسه فسقط قتيلاً محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطريق العام مفتي الجمهورية تأييد إعدام إعدام المحكمة إعدام جنايات القاهرة إعدام المزيد

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • العثور على جثة فتاة ليل ملفوفة في سجادة على الطريق بالجيزة.. والمتهم يعترف
  • ضبط المتهمين بسرقة مواسير تكييف أحد المساجد بدمياط
  • ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شركة بالزيتون
  • ضبط المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص فى القاهرة
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة شركة فى القاهرة
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ضبط المتهمين بتهديد حارس فيلا بسلاح فى القاهرة الجديدة
  • إعدام جزار قتل جاره بسبب خلافات بينهما فى الوراق
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
  • بسبب الشك.. استمرار حبس المتهمين بخطف سيدة بالإكراه في الأميرية