أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر.

وأضافت المحكمة: ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

وتابعت المحكمة: ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (200) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي:

1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.

كما اشترط المشرع، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .

جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الآدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مؤهلات عليا موظف مجلس الدولة المحكمة الإدارية الموظف على على مؤهل

إقرأ أيضاً:

بعد تحديد موعد إجازة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الرؤية الشرعية

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. المواعيد الرسمية وموعد صلاة العيدمفاجآت موسم أفلام عيد الفطر 2025.. تامر حسني المرشح الأبرز وغياب محمد رمضانتفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعارمع اقتراب عيد الفطر.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 24-3-2024الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مقالات مشابهة

  • جامعة الإمارات تطلق برنامج الدكتوراه في علم المعلومات الجغرافية
  • مركز الفلك الدولي يصدر بيانًا حول هلال شوال والاختلاف الحاصل
  • بُرئ بعد سجنه 46 سنة.. ياباني يحصل على 1.3 مليون دولار
  • الاحتراق الوظيفي في بيئة العمل
  • ياباني بُرئ بعد سجنه 46 سنة يحصل على تعويض 1,3 مليون دولار
  • صحافي يحصل على معلومات عسكرية سرية.. وترامب لا يعلم
  • بعد تحديد موعد إجازة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
  • لماذا لا يستحق ترامب جائزة نوبل للسلام؟!
  • مبدأ قضائى يهمك.. الموظف له حق استكمال علاجه بالمؤسسات حتى بعد نقله
  • منظومة إجادة وما يندحق عنها !