موعد صرف معاش مارس.. والجمع بينه وبين المرتب في هذه الحالات
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاش شهر مارس سيبدأ رسميًا من 1 مارس 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين المرتب والمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديدونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات الجديد المعاش المرتب صرف معاش شهر مارس معاش شهر مارس المزيد قانون التأمینات والمعاشات الجدید المعاشات الجدید بین المعاش الجمع بین
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي