قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن عمال الخدمات موجودين ضمن قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن التسجيل من خلال الشركات والمقاولين أو من خلال مديريات العمل التابعة للوزارة.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد،  أنه تم توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية إلى جانب1000 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة وهي 6 منح دورية على مدار العام.

وتابعت أنه تم إطلاق مبادرة في الفترة الأخيرة لحصر أعداد عمال التراحيل، وتم استهداف مديرية القاهرة بصفتها أكثر من تحتوي هذه الفئة، وتم حصرهم من الميادين.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمل العمالة غير المنتظمة المزيد غیر المنتظمة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي: 

منحة الولادة في قانون العمل 


في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

قانون الطفل 


وتنص  أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.


1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.

2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.

3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.


4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة 
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».

-  تقديم شهادة ميلاد الطفل

- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.


- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».

جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.

مقالات مشابهة

  • كيفية التسجيل بمنحة 1000 جنيه قبل رمضان للعمالة غير المنتظمة
  • منحة رمضان 2025.. تعرف على الفئات المستحقة وشروط الحصول عليها
  • صرف 1000 جنيه بالبطاقة في رمضان.. كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة
  • «العمل»: صرف 1.8 مليون جنيه تعويضات لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة بالمنيا
  • 1.8 مليون جنيه تعويضات لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث بالمنيا
  • تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
  • كرتونة رمضان و1000 جنيه.. رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 والفئات المستحقة
  • 1000 جنيه لكل مواطن.. موعد صرف منحة رمضان 2025‏
  • موعد صرف منحة رمضان 2025 وخطوات التسجيل
  • 200 ألف جنيه تعويض لأسرة الضحايا و20 ألفاً لمصابي حادث ميكروباص محور روض الفرج