نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 499 لسنة 2024، بشأن نقل مقر مأمورية المنافذ الجمركية بالقاهرة، وذلك في العدد رقم 38 في 16 فبراير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، نقل مأمورية المنافذ الجمركية بالقاهرة من مقرها الحالي الكائن 2 عمارات المروة شارع أحمد تيسير أرض الجولف مصر الجديدة محافظة القاهرة، إلى مبنى المصلحة الكائن 1 عمارات الأوقاف ميدان السواح محافظة القاهرة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء بهذا القرار ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَّه يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية مصلحة الضرائب المصرية المنافذ الجمركية

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف "التنمر"  في البند 32، كالتالي:

32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 8 فبراير الماضى
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «التضامن» بتكليف الشباب بأداء الخدمة العامة لمدة عام
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لبعض القرى في الدقهلية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف منح تراخيص لدور إيواء الأيتام لمدة عام
  • «الوقائع» تنشر قرار إلغاء لجنة التوفيق في المنازعات للجهاز القومي للتنسيق الحضاري
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مخطط مدينة «الباويطي» في الجيزة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ3 مراكز في الفيوم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «العدل» بتحديد قيمة محررات مركبات النقل السريع