تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق».

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

اقرأ أيضاًرأفة ودموع في القفص.. كيف واجه «سعد الصغير» المحكمة في قضية الحشيش؟

حيثيات المحكمة الاقتصادية في فرض تدابير تحفظية على «المتحدة للصيادلة» وإعادة هيكلتها

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة المستشار محمد السعيد الشربينى

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس فى منطقة التجمع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. استكمال محاكمة موظف متهم بتزوير أوراق رسمية في السيدة زينب
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس فى منطقة التجمع
  • تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «خلية داعش الهرم»
  • لـ 17 مارس.. تأجيل محاكمة متهم في «خلية العجوزة الإرهابية»
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" لـ 17 مارس
  • تأجيل محاكمة متهمي داعش الهرم إلى جلسة 17 مايو
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لـ 17 مارس
  • غدا.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
  • 2مارس.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • 16 مارس.. محاكمة متهم في قضية «خلية الوراق»