قانوني : احذر تسجيل العقار صوريا باسمك .. فيديو
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أميرة خالد
وجه المحامي عبدالعزيز الفواز تحذيرا بشأن تسجيل العقارات بأسماء آخرين بشكل صوري.
ولفت إلى أنه في حال طلب المقيم من المواطن شراء العقار باسمه فيجب على المواطن أن برفض ذلك ويبلغ المقيم بأن هناك نظام يسمى “تملك غير السعودي للعقار”.
وأكد أن استجابة الفرد لهذا الطلب سيجعله مخالفا للنظام، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم عليه طلبات تنفيذ ويريد أن يهرب أمواله التي سينفذ عليها طلبات التنفيذ وحينها سيقع المواطن في فخ المسألة القانونية بتهمة تبديد وتهريب أموال التنفيذ.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم قد سجل العقار صوريا باسمه وليس باسم المالك الحقيقي، وقد يحتال على المواطن ويسجله باسمه ثم يطلب من المواطن بيع العقار وأخذ أموال البيع، وبعدها سيتفاجأ المواطن بمطالبة المالك الحقيقي بإفراغ العقار وحينها سيقع في مشكلة قانونية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/فيديو-طولي-273.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العقارات
إقرأ أيضاً:
احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش طبقا للقانون
تننشر جريمة التحرش في الأعياد ، ومع حلول عيد القيامة ننشر عقوبة التحرش.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.