الطريقة الشرعية للدفن في الإسلام .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي الطريقة الشرعية للدفن؟ لأننا منذ أن نشأنا في بلدتنا كنا نقوم بحفر القبور عن طريق اللحد؛ ونظرًا لضيق المكان أصبح عندنا ما يسمى بالفسقية، وهي حفرة في الأرض تبنى لِتَسَع عددًا من الموتى، ويوضع فيها الميت بحيث تكون رأسه للغرب وقدماه للشرق على جانبه الأيمن؛ بحيث إذا جلس كان وجهُه وصدرُه جهةَ القبلة (مستقبل القبلة)، وهذا من عهد أجدادنا حتى يومنا هذا، حتى ظهر في هذه المدة من يشككون في الدفن وطريقة وضع الميت في القبر، فقالوا بالنص: (يحفر القبر من الجهة البحرية -شمالًا- إلى القبلية -جنوبًا-، ويُوضَع الميتُ رأسُه بحري وقدماه قبلي)، وقالوا لنا: إن طريقة الدفن السابقة طريقة غير صحيحة.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الطريقة الصحيحة شرعًا في دفن الميت هي توجيهه للقبلة بحيث يكون وجهُه وصدرُه وبطنُه للقبلة؛ وتلك هي الطريقة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدفن والمتواترة عند المسلمين بنقل الخلف عن السلف؛ وأكثرُ العلماء على أنَّ توجيهَ الميت للقبلة واجبٌ شرعيٌّ عند القدرة.ا
وذكرت دار الإفتاء أن المستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِع على الأيسر جاز، وأما قول بعض المعترضين: إن الصواب هو وضع الميت ورأسُه (بحري) شمالًا وقدماه (قبلي) جنوبًا، ليس هو السنة، وإنْ كان ما قالوه قد أجازه بعض العلماء؛ وما كنتم تفعلونه من توجيه رجلي الميت إلى القبلة ليس هو السنة النبوية المأثورة، ولكنه مجزئٌ أيضًا على قول بعض العلماء.
وأوضحت دار الإفتاء أن المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في كيفية دَفن الميت: أن يُوَجَّه وجهُه إلى القِبلة، هذا ما عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا.
وأوضحت أن كيفية التوجيه للقبلة تكون بأن يُوضَع الميتُ على جنبه بحيث يكون وجهُه وصدرُه وبطنُه إلى القبلة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِعَ على جنبه الأيسر جاز ذلك.
والذي عليه الجمهور أنَّ توجيه الميت للقبلة واجب، فيَحرُم عندهم تَوجيهُ الميت لغير القِبلة؛ كأن تُوضَع رجلُه للقبلة كما هو حاصلٌ مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان.
ومن أدلة ذلك: ما رواه عُبَيد بن عُمَير بن قتادة الليثي، عن أبيه عُمَير بن قتادة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ» وعدَّ منها: «وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» أخرجه أبو داود والنسائي، والحاكم وصححه.
وعند المالكية وبعض الحنفية: أنَّ توجيه الميت إلى القبلة مطلوب شرعًا على جهة السُّنِّيّة والاستحباب، لا على جهة الحتم والإيجاب، وهو قول أبي الطيب من الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميت دار الإفتاء القبور القبلة المزيد دار الإفتاء ه للقبلة على جنبه ع المیت
إقرأ أيضاً:
كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقة
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الله تعالى لما فرض علينا الزكاة، فرضها من أجل مراعاة الفقراء واليتامى في المجتمع، فيخرج الغني قليل من ماله ليكفي حاجة الفقير بجواره.
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فتوى له، أن مقدار ما يخرجه الغني من زكاة ماله، هو 2،5%، فيأتي كل نهاية عام هجري، ويحسب ما معه من أموال، ويخرج عن المال الموجود معه 2،5% إذا كان هذا المال بالغا لما يساوي أو يشترى به 85 جرام من الذهب عيار 21.
إخراج زكاة الذهبوأوضح، أن إخراج زكاة الذهب عن الحلى لدى النساء، فيه رأيين، عند الفقهاء، منوها أن فقهاء الحنفية قالوا بخروج الزكاة عن حلى المرأة من الذهب، والجمهور يرى أنه لا زكاة على الحلى من الذهب للمرأة.
وأوضح، أننا نميل إلى رأى الجمهور، في عدم وجوب إخراج زكاة المال عن الحلى التي تتزين به المرأة، أما إذا كانت تشتريه المرأة من أجل الإدخار والاستثمار حفاظا على قيمة المال من ارتفاع الأسعار، فتخرج عليه الزكاة في هذه الحالة إذا بلغ النصاب.
زكاة الذهب عيار 18وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم زكاة المال على ذهب عيار 18 ورثته من أمي؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا الذهب لو كن من الحلي أو ذهب الزينة، فلا زكاة على الحلي أو ذهب الزينة ما دام في القدر المعروف والمناسب وسط مثيلاتها.
وأشار إلى أن حلي المرأة لا زكاة فيه سواء كان عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24.
الزكاة على ذهب المرأةوأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].