صدى البلد:
2025-03-22@13:52:19 GMT

الطريقة الشرعية للدفن في الإسلام .. تعرف عليها

تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي الطريقة الشرعية للدفن؟ لأننا منذ أن نشأنا في بلدتنا كنا نقوم بحفر القبور عن طريق اللحد؛ ونظرًا لضيق المكان أصبح عندنا ما يسمى بالفسقية، وهي حفرة في الأرض تبنى لِتَسَع عددًا من الموتى، ويوضع فيها الميت بحيث تكون رأسه للغرب وقدماه للشرق على جانبه الأيمن؛ بحيث إذا جلس كان وجهُه وصدرُه جهةَ القبلة (مستقبل القبلة)، وهذا من عهد أجدادنا حتى يومنا هذا، حتى ظهر في هذه المدة من يشككون في الدفن وطريقة وضع الميت في القبر، فقالوا بالنص: (يحفر القبر من الجهة البحرية -شمالًا- إلى القبلية -جنوبًا-، ويُوضَع الميتُ رأسُه بحري وقدماه قبلي)، وقالوا لنا: إن طريقة الدفن السابقة طريقة غير صحيحة.

هل الدفن الجماعي حرام؟.. اعرف الحكم وأفضل طرق إكرام الميتما هي الطريقة الأصح للدفن .. القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟.. أمين الفتوى يجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الطريقة الصحيحة شرعًا في دفن الميت هي توجيهه للقبلة بحيث يكون وجهُه وصدرُه وبطنُه للقبلة؛ وتلك هي الطريقة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدفن والمتواترة عند المسلمين بنقل الخلف عن السلف؛ وأكثرُ العلماء على أنَّ توجيهَ الميت للقبلة واجبٌ شرعيٌّ عند القدرة.ا

وذكرت دار الإفتاء أن المستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِع على الأيسر جاز، وأما قول بعض المعترضين: إن الصواب هو وضع الميت ورأسُه (بحري) شمالًا وقدماه (قبلي) جنوبًا، ليس هو السنة، وإنْ كان ما قالوه قد أجازه بعض العلماء؛ وما كنتم تفعلونه من توجيه رجلي الميت إلى القبلة ليس هو السنة النبوية المأثورة، ولكنه  مجزئٌ أيضًا على قول بعض العلماء.

وأوضحت دار الإفتاء أن المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في كيفية دَفن الميت: أن يُوَجَّه وجهُه إلى القِبلة، هذا ما عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا.

وأوضحت أن كيفية التوجيه للقبلة تكون بأن يُوضَع الميتُ على جنبه بحيث يكون وجهُه وصدرُه وبطنُه إلى القبلة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِعَ على جنبه الأيسر جاز ذلك.

والذي عليه الجمهور أنَّ توجيه الميت للقبلة واجب، فيَحرُم عندهم تَوجيهُ الميت لغير القِبلة؛ كأن تُوضَع رجلُه للقبلة كما هو حاصلٌ مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان.

ومن أدلة ذلك: ما رواه عُبَيد بن عُمَير بن قتادة الليثي، عن أبيه عُمَير بن قتادة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ» وعدَّ منها: «وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» أخرجه أبو داود والنسائي، والحاكم وصححه.

وعند المالكية وبعض الحنفية: أنَّ توجيه الميت إلى القبلة مطلوب شرعًا على جهة السُّنِّيّة والاستحباب، لا على جهة الحتم والإيجاب، وهو قول أبي الطيب من الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميت دار الإفتاء القبور القبلة المزيد دار الإفتاء ه للقبلة على جنبه ع المیت

إقرأ أيضاً:

إعفاء المتهمين في جنايات التزوير بهذه الحالات.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها إعفاء المتهمين في جنايات التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

التحريات في واقعة التزوير الكبرى تكشف تفاصيل استقطاب راغبي السفر للخارجشهادات خبرة من الخارجية.. صاحبة شركة سياحة متورطة في واقعة تزوير كبرى بالقاهرة|تفاصيلالمشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات في المطريةالمشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • 3 علامات تظهر نقص فيتامين د في جسمك.. تعرف عليها
  • فصائل دم تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. تعرف عليها
  • 4 سيناريوهات محتملة في انتظار رئيس بلدية إسطنبول المعتقل.. تعرف عليها
  • مشكلة جديدة تؤرق مستخدمي آيفون.. تعرف عليها
  • سنة صلاة الجمعة البعدية.. تعرف عليها
  • إعفاء المتهمين في جنايات التزوير بهذه الحالات.. تعرف عليها
  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
  • مفتي الجمهورية: خلق الحِلْم من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وحث عليها النبي الكريم
  • مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات.. تعرف عليها
  • 12 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها