تنظر المحكمة الاقتصادية بأسيوط، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، والمعروفة إعلاميا بقضية المراهنات الكبرى.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال برئاسة المستشار جمال داود رئيس النيابة أن النيابة العامة تتهم المتهمين لأنهم في 21 أغسطس 2024 بدائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط المتهمون من الأول حتى السابع عشر تلقوا رهانات على مواقع المراهنات المختلفة بشأن الألعاب الرياضية وتوسطوا فيها حال كونهم غير مرخص لهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تاجروا في العملات المشفرة بدون الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول في إفشاء حسابات خاصة (وكيل معتمد توقعات (مجاني) على موقع الفيس بوك وموقع التليجرام، وكذا عدة مجموعات على تطبيق الواتس آب، بهدف ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أداروا واستخدموا الحسابات الخاصة محل الاتهام السابق في ارتكاب جريمة تلقّي الرهانات محل الاتهام بالوصف الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين، حال كونهم أحد التابعين المُقدِّمين ومُشغِّلي خدمات الاتصالات، لم يلتزموا بالحصول على معلومات وبيانات من مستخدمي تلك الخدمات من المواطنين، على النحو المبين بالتحقيقات

اقرأ أيضاًمحاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته 22 فبراير المقبل

للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بالخانكة إلى مايو القادم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية التطبيقات الإلكترونية على النحو المبین بالتحقیقات أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • غدا.. نظر محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان
  • العربيَّة.. التسهيل والتصعيب
  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
  • أكاديمية الفضاء الوطنية تعلن عن الدفعة الثانية من مسار «التطبيقات الفضائية»
  • تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش العمرانية الثانية لجلسة 24 مايو
  • تأجيل محاكمة المتهمين بـخلية داعش العمرانية الثانية لجلسة 24 مايو
  • تأجيل محاكمة 13 متهما فى خلية داعش كرداسة الثانية لجلسة 23 يونيو
  • تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية داعش كرداسة الثانية
  • غدًا.. محاكمة شاعر منصة رابعة العدوية المتورط في قتل أحد الضباط بالأمن المركزي
  • جنايات المنصورة تستأنف محاكمة المتهمين في قضية مقتل شخص علي يد عمه ونجله لخلاف علي سور