شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994، شروط الترخيص للأساتذة فى إجازة للتفرغ العلمى داخل الجمهورية أو خارجها، حيث نصت المادة ٨٨ منه ، على أنه يجوز التفرغ، ولكن لمدة سنة واحدة بمرتب، وذلك بعد مضى كل 6 سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم، ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.
كما اشترط القانون، ألا يتم الترخيص للإجازة، إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى المسئول عنه المتقدم بطلب الإجازة، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد إجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها، بجانب نسخًا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
وحدد قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن، أيضًا، أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم، الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقًا للضوابط والأعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا، ويجوز لرئيس الجامعة أيضًا، بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص، أن يرخص ليعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعاتهم، وذلك فى إطار خطة الجامعة فى البحث العلمى، بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع، على أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص، ومن حصيلة الخدمات التى يؤديها للغير، وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم الجامعات بعد موافقة مجلس مجلس الکلیة
إقرأ أيضاً:
بعد منحها لعدد من السوريين.. شروط الحصول على الجنسية المصرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 (تابع) 4 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من بينها قرار رقم 835 لعام 2025 ، نصت المادة الأولى منه على: الموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من السوريين .
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4-لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.