شروط لتأجير السفينة غير المجهزة طبقًا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون التجارة البحرية، ضوابط بشأن إيجار السفينة غير مجهزة، والالتزامات الواجب على المؤجر بداية من وضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.
ووفقا للقانون فإن إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل.
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه.
ويلتزم المؤجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة فيها معطلة.
يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة.
وفى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (٢) من المادة السابقة يلتزم المستأجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال ما يتلف من آلاتها وأجهزتها.
يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل، ويتحمل المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار بالحالة التى كانت عليها وقت أن تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادى، ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة إليه إلا إذا اتفق على غير ذلك.
ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.
وإذا تأخر المستأجر فى رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى ويدفع ما يعادل مثلى الأجرة عن أيام التأخير التى تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا المقدار.
يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية السفينة الاشتراطات السفینة غیر
إقرأ أيضاً:
غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
#سواليف
أوضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، حول عدد #الشكاوى المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام القطاعات بالقانون، وعقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بتطبيق #الحد_الأدنى_للأجور.
وقال الزيود إن قرابة 165 شكوى مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وردت على منصة “حماية” منذ بداية العام الحالي.
وأضاف الزيود، لبرنامج لـ “المملكة”، أن جولات مكثفة ستنطلق على بعض القطاعات التي يتكرر بها عدم دفع الحد الأدنى للأجور لضمان الالتزام الحقيقي به.
مقالات ذات صلةويذكر أن قانون العمل في المادة 53 ينص على أن صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية ، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تتم الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور من خلال الشكاوى العمالية والجولات التفتيشية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
من جانبه اعتبر رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 مخالف للقانون.
وقال إن قانون العمل نص على أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور حسب كلف المعيشة، مضيفا أن الأردن صادق على اتفاقية عربية يجب بموجبها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.الفقرة ب من المادة 52 من قانون العمل
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2027 غير ملزم للجنة والاتحاد العام الذي يستطيع الطلب من اللجنة بالاجتماع.
وقال الفناطسة إن الحد الأدنى للأجور يؤخذ باعتبار التوازن بين العامل وصاحب العمل.