السن المناسب لصيام الأطفال.. متى يبدأ تعويدهم؟
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السن المناسب لصيام الأطفال، وطرق التشجيع للأطفال للتعود على الصيام حتى ينشئوا على هذا الخلق العظيم.
السن المناسب لصيام الأطفالوقال أمين الفتوى في دار الإفتاء في تصريح له عن السن المناسب لصيام الأطفال، إن الشرع الشريف من مميزاته وأحكامه أنه لا يبحث عن لحظة فارقة، وإنما يقول علموا أولادكم الأحكام قبل سن البلوغ".
وتابع أمين الفتوى: "كل ولى أمر معه أولاده، هو أدرى بحالهم يدربهم في السن المناسب لهم على الصيام، لو ابنك يقدر يصوم من 5 سنين؛ خليه يصوم، لكن لا تترك الأمور حتى يصل السن إلى البلوغ، ونقول له لازم تصوم أو تصلى، لازم ندربهم من صغرهم".
تعويد الأطفال على الصيامأجابت ميادة منير، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال إحدى الأمهات تقول فيه "ما حكم تعويد الأطفال على الصيام في رمضان؟
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصيام فريضة على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام، كما أنه يستحب تعويد الأبناء على الصيام منذ صغرهم إذا كان يقدرون على الصيام ويطيقونه.
وتابعت عضو مركز الأزهر للفتوى: كان الصحابة يعودون أبنائهم على الصيام ويربونهم على ذلك، ومن أدلة ذلك ما روى عن الربيع بنت معوز أنها قالت "فكنا نصوم ونصوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام؛ أعطيناه اللعبة حتى الإفطار".
ونوهت بأن الصيام يصح من الصبي المميز، واختلف الفقهاء في سن التمييز، فمنهم من قال 7 سنوات، ومنهم من قال 10 سنوات، كما لا يصح الصيام من الصبي غير المميز؛ لأنه لا يعرف معنى الصيام ولا ماهيته، كما يعطى الوالدين الثواب العظيم جزاء تعويدهما لأبنائهم على الصيام منذ صغرهم، وتربيتهم على طاعة الله- عز وجل-.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيام شهر رمضان صيام الاطفال المزيد على الصیام
إقرأ أيضاً:
الأزهر يوضح هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان أم لا ؟
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟".
ورد مركز الأزهر على السؤال موضحًا: أن الله عز وجل قال في محكم تنزيله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}.[الأحزاب: 21]، وقد ثبت عن سيدنا رسول الله ﷺ أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان؛ فعن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».[مُتفق عليه]، وهذا في شهر شعبان مُطلقًا.
أما ابتداء الصوم بعد انتصاف شهر شعبان فقد اختلف في حكمه الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز الصيام في النصف الأول منه؛ لتعدد الروايات الحديثية الواردة في صيام النصف الثاني من شهر شعبان، فمنها أحاديث تدل أن رسول الله ﷺ كان يصوم أكثر أيام شهر شعبان مطلقًا كالحديث السابق ذكره، ومنها أحاديث تدل على جواز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن كانت عادته الصوم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». [مُتفق عليه]
ومنها أحاديث تدل على عدم جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]
وذهب الشافعية في الجمع بين هذه الأحاديث إلى القول بتحريم صيام التطوّع في النصف الثاني من شعبان إلا صومًا اعتاده الشخص، أو وصله بصوم قبله في النصف الأول، أو كان عن نذر أو قضاء، ولو كان قضاءً لنفل أو كفارة، فإن كان كذلك فلا حرمة. [انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 309/2]
بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، ولو لمن لم يعتده الإنسان ولم يصله بالنصف الأول منه، ولا يكره إلا صوم يوم الشك، وقالوا: إن ما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]، هو حديث ضعيف، قال أحمد وابن معين: إنه منكر، وقال الخطابي: هذا حديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدى من حديث العلاء، وقال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا؛ لأنه خلاف ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أنه كان يصل شعبان برمضان. [انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 289/10]
ويُرَدُّ على الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الشافعية (قد صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر... والعلاء بن عبد الرحمن واحتج به مسلم وابن حبان وغيرهما ممن التزم الصحة، ووثقه النسائي، وروى عنه مالك والأئمة، ورواه عن العلاء جماعة: عبد العزيز الدراوردي وأبو العميس وروح بن عبادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن عبيدة الربحي وعبد الرحمن ابن إبراهيم القاري المديني") [عمدة القاري شرح صحيح البخاري باختصار289/10]، وبالتالي فالحديث صحيح، والجمع بينه وبين باقي الألة أولى من إهمال أحدها.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التوفيق بين الأدلة: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرِّم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد". انتهى. [الفتاوى الفقهية الكبرى 2/ 82]، ومما ذكر يُعلم الجواب.