خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد استئناف الأحکام
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. نقيب الأطباء يطالب بتخفيض الغرامات الواردة بمشروع القانون
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا أن مصر تأخرت في إعداد التشريع؛ لا سيما أن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.
وقال عبد الحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولا بد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسؤولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم:
المحور الأول؛ أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.
المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لا بد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك، وهو واضح بالقانون في مادة 4، والاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.
وأوضح نقيب الأطباء أن لجنة الصحة بمجلس النواب أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشرًا، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلًا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويضًا فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب، لضمان حق المريض وجبر الضرر.
وأوضح نقيب الأطباء أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوزًا بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.
ولفت عبد الحي إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائًلا: لا بد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تخفيض الغرامات مشروع القانونتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة