إعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "في ضوء الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري احياناً، ومحاولات رمي مسؤولية كل تلك الإجراءات على وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي، يهمّنا توضيح النقاط التالية:

أولاً في الشكل:

إنّ هذه الإجراءات كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة محسوبٌ بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم تُرمى هذه التهم على الوزير السابق؟

ثانياً في المضمون: 

إنّ المديرية العامة للطيران المدني أوضحت في كتاب مفصّل خلفيات الاجراءات المتخذة بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي اضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني واضعةً ذلك في عهدة مجلس الوزراء بصفته التنفيذية وتحديداً في صلاحية حفظ الأمن الوطني، وهناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في ١٨ شباط الحالي الذي عليه كسلطة اجرائية مسوولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذه الموضوع فلماذا إذا رمي المسؤولية في غير محلها؟ 

أما صلاحية التفتيش للطائرات فتعود لجهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية، فما شأن وزارة الأشغال بذلك؟

ثم بحسب الأصول الدبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الدبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة دبلوماسية فيجب التصريح عنها بناء للقواعد الدبلوماسية في العلاقة بين الدول، وأضف إلى ذلك فإن صلاحية التفتيش هي لجهاز الجمارك التابع لوزارة المالية لا وزارة الأشغال.

 

وفي ضوء ما تقدم، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي أصحاب التهم الجزاف الجوفاء الى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً. فليعلم الرأي العام حقيقة ذلك. 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه

ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
  • وفاة صاحب كراج عشوائي في بغداد بعد اعتقاله
  • التقدمي الإشتراكي: لضبط الوضع الداخلي ومنع الإخلال بالأمن
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • وزارة الإعلام اللبناني: مطار الحريري يعمل بشكل طبيعي
  • وزارة الأشغال تؤكد اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين عودة اللبنانيين من إيران
  • لتأمين عودة اللبنانيين من إيران.. وزارة الأشغال تؤكد اتخاذ التدابير اللازمة
  • لينك تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة لمادة Chemistry.. صور للاطلاع