حزب إرادة جيل بالبحيرة: توزيع 1000 شنطة على غير القادرين قبل رمضان
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
بدأ حزب إرادة جيل، برئاسة النائب تيسير مطر، في تجهيز "هدية رمضان" لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا قبل حلول الشهر الكريم، لمساعدتهم في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
وصرح الدكتور محمد غنيم نائب رئيس حزب إرادة جيل والقائم بأعمال أمين أمانة البحيرة، بأن الحزب قام بتجهيز هدية رمضان وسيتم توزيعها من قبل شباب الحزب، على عدة مراحل، مؤكدا أن هذا تقليد سنوي يقوم به حزب إرادة جيل وفقا لتوجيهات النائب تيسير مطر رئيس الحزب وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في دعم ومساعدة أهالينا في مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة.
ولفت غنيم، إلى أن أمانة حزب إرادة جيل بمحافظة البحيرة بصدد توزيع ألف شنطة رمضان، مقدمة من الحزب لغير القادرين يتم توزيعها على 5 مراحل بمقر البحيرة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.
وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل، أنه تم تشكيل لجنة من إشراف عدد من قيادات الحزب التنظيمية والشبابية بأمانة المحافظة، وعلى رأسهم تامر الفخراني أمين التنظيم وندى زقزوق أمين شباب دمنهور و محمد هاني أمين العمل الجماهيري لمباشرة عملية التوزيع من خلال كود يتم توزيعه على غير القادرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هدية رمضان النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل المزيد حزب إرادة جیل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.