أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.

ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.


وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

تحديد شكل العلامة 

ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.

المتطلبات والإجراءات

كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.

مراقبة المنتج

ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.




المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الصناعات الدفاعیة والأمنیة مجلس التوازن علامة الجودة القرار على هذا القرار

إقرأ أيضاً:

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

 صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة  1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".

القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • "آيدكس" و"نافدكس".. 32 عاماً من الابتكار في الصناعات الدفاعية والأمنية
  • «آيدكس» و«نافدكس».. النسخة الأضخم لأحدث تقنيات الصناعات الدفاعية في العالم
  • «مجلس التوازن» يستعرض مبادراته في المعرضين
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
  • مجلس التوازن يستعرض أحدث المبادرات والابتكارات في آيدكس ونافدكس 2025
  • "مجلس التوازن" يستعرض أحدث المبادرات في "آيدكس ونافدكس"
  • طلب إحاطة بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المحلية في المناقصات الحكومية
  • محمد حلاوة: تحقيق مستهدفات التصدير يتطلب تحسين تنافسية المنتجات المصرية
  • افتتاحُ معرض "صُنع في المنطقة الحرة بصلالة" لتعزيز الاستثمارات الصناعية وتنافسية المنتج المحلي