السجون التونسية ترد على النهضة بشأن حالة السجناء الصحية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قالت هيئة السجون التونسية إن الأوضاع الصحية للسجناء "عادية "، نافية صحة الأخبار حول سوء صحة بعضهم، وذلك عقب انتقاد حركة النهضة المعارضة لـ"الإهمال الصحي المتعمد" في السجون، إثر تدهور الحالة الصحية لاثنين من قيادييها.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق باسم للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قوله أمس "إن الهيئة تنفي نفيا قطعيا ما يُروَّج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين".
وأضاف الكوكي "ظروف الإيداع عادية، وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات، ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".
كما ذكر أن الهيئة "تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للإطارات الطبية وشبه الطبية، سواء المباشرون بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية العمومية".
وقال إن جميع الإجراءات المتخذة داخل السجن "منظمة في أدق تفاصيلها بالقوانين والإجراءات سواء المتعلقة بالمساجين أو الخاصة بكافة الوافدين على الوحدات السجنية، في إطار الاحترام الكامل للحقوق مقابل الالتزام التام بالوجبات المحمولة على المودعين أو المودعات، وذلك بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية".
إعلان
بيان النهضة
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت حركة النهضة، الأربعاء الماضي، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها منذر الونيسي (57 عاما) المسجون منذ 4 شهور، منددة بما قالت "إنه إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف في السجن".
كما سبق وأعلنت الاثنين الماضي، نقل القيادي بالحركة نور الدين البحيري، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تدهور وضعه الصحي.
ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وفي حين يقول الرئيس قيس سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.