آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 10:26 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الجمعة، أهمية العمل الذي تضطلع به المنظمات الدولية المختصة في حل النزاعات، جاء ذلك خلال لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ميونخ.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسوداني ، أن “الاخير التقى، بمقرّ إقامته في ميونخ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، واكد أهمية العمل الذي تضطلع به المنظمات الدولية المختصة في حلّ النزاعات حول العالم، مشدداً على وجوب التعاون الفعال في هذا المجال”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى الدور البارز لهذه المنظمات في إنفاذ العدالة وسيادة القانون الدولي، بما يضمن تحقيق السلم الدولي وترسيخه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية

شمسان بوست / حضرموت:

أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، امس، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبد الخير العويني وبحضور أمين السر سالم باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 24 ) لسنة 1446ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة المخدرات والتي قضى منطوقها بالآتي :


أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(بندر مهدي محمد باصهيب) والمتهم الثاني (فهد محمد أحمد الجيلاني) بواقعة حيازة مواد مخدر المنسوبة إليهما في قرار الإتهام.

ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.


كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(106) لسنة 1445ه‍ بشان تهمة الحرابة والذي قضى منطوقة بالآتي:


أولاً: إدانة المتهم (فائز جعفر سالم بن شحبل) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.


كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(25) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي:

أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(ن.ع.م.أ) والمتهم الثاني(م.ع.ط.م) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقا وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.


كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(111) لسنة 1446ه‍ والتي قضى منطوقها بالتالي:


أولاً: إدانة المتهم (ع.ع.م.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعدين في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: مصادرة المخدر وأدواته وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.

رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد السيارة المضبوطة وتسليمها لمالكها المتدخل(أ.ع.ع.أ).

مقالات مشابهة

  • المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يزور الكونغو الديمقراطية بنهاية فبراير الجاري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
  • عقوبات أميركية على المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية
  • عاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
  • المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية
  • رئيس المحكمة الجنائية: التخوفات من قانون العفو ليس لها أي وجود