استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، مقطع فيديو حول نظام التأمين الاجتماعي على الأفراد وتاريخ نشأته.

مصر من أقدم دول العالم التي سعت لتطبيق نظام التأمين الاجتماعي

وجاء في الفيديو أن مصر تُعد من أقدم دول العالم التي سعت إلى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، حيث بدأ ذلك قبل نحو 200 عام، وتحديدًا مع صدور «اللائحة السعيدية» عام 1854، التي كانت تموّل المعاشات من خزينة الدولة دون فرض أي اشتراكات على الموظفين.

وفي عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، فُرضت اشتراكات على الموظفين لحساب المعاشات بنسبة 3.5% من المرتبات، ثم، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، صدر القرار رقم 5 لسنة 1909 الخاص بقانون المعاشات الملكية، والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5%.

زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%

كما أنه في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 والذي تم تطبيقه على جميع الموظفين المعينين في القطاع الحكومي بعد هذه السنة، وتم زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%، أما في عهد الملك فاروق الأول صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 والخاص بالتأمين الاجباري من حوادث العمل، وبذلك من الممكن القول بأنه قبل ثورة 1952 لم يكن هناك قوانين تضمن معاش للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وبالتالي كان المعاش مقتصر على العاملين في الدولة فقط.

أول قانون للمعاشات الاستثنائية

ولكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952 أصبحت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية نتائجها ملموسة وبدأت ثمارها تظهر في مجال التأمينات الاجتماعية، واستمرت قوانين التأمينات في التطور، وظهر ذلك بشكل واضح في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والذي شهد ظهور العديد من القوانين في مجال التأمينات الاجتماعية والتي كان من أهمها أول قانون للمعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والذي صدر حتى يضع تصور للحالات ذات المعاش الضئيل وأيضا الحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، بالإضافة لضحايا الكوارث الطبيعية.

وففي فترة الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 92 لسنة 1959 للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي ضمن للعاملين معاشا شهريا مثل العاملين في القطاع الحكومي والذي تطبقه سوريا حتى الآن، بالإضافة لقانون 63 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي حقق ميزة مهمة للغاية بدخول المستحقين للمعاش لضمان حماية الأسرة وكان هذا هو البذرة الأساسية لكل نظم التأمين الصحي المعمول بها في هذا الوقت في مصر.

وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم النظر مرة أخرى في القوانين السابقة والمجهودات التي حدثت لإنشاء مظلة تأمينية تغطي كل فئات المجتمع وكل أنواع التأمين، لذلك صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي دمج جميع فئات العاملين لدي الغير سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص في قانون واحد ولأول مرة.

وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك استمرت عملية تطوير وتحسين قيم المعاشات والمزايا والتي منها تم التحديث على قيمة الأجر المتغير إضافة إلى الأجر الأساسي، وكانت هذه أول محاولة لتحسين قيم المعاشات.

وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من عام 2014، تم التوجيه بإعداد دراسات علمية متكاملة لتحقيق نهضة في نظام التأمينات الاجتماعية، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، وأبرزها مشكلة التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي من جهة، ونظام التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. وقد نشأت هذه المشكلة بسبب اعتماد التأمينات على الخزانة العامة في تمويل الزيادات السنوية التي كان ينبغي أن تتحملها الدولة، ما أثر على الاستدامة المالية، خاصة مع ظهور عجز نقدي حالي وعجز اكتواري ضخم.

ولتجاوز هذه التحديات، صدر قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي قدّم حلولًا علمية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ويحقق الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى القضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي المعاش المعاشات نظام التأمین الاجتماعی التأمینات الاجتماعیة فی عهد الرئیس وفی عهد

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.

المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةياسمين خطاب لــ صدى البلد : شئون المرأة وذوي الإعاقة أولى الوحدات المستحدثة بالنيابة الإدارية

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.

وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة، وتشكيل لجـان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.

المادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977

يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الإيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.

مادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:

( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961

(ج) 10% عن الأماكن المنشأة عنده من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973

( د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977

مادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك لا تأجر الأصلى، أو ترك الغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون الاستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.

( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة "22" من القانون رقم 136 لسنة 1981

تعطى أولوية فى تأجير الواحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار الملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.

وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.

مادة "25" من القانون رقم 136 لسنة 1981

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المسالك والمستأجر.

وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض.

وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ الصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. وزير المالية يستعرض موازنة 2025-2026 أمام خطة النواب
  • رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
  • وفقا لـ التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
  • وفقا لـ التأمينات الاجتماعية.. موعد تطبيق الزيادة وصرف معاشات مايو 2025
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
  • زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي
  • الأكبر بين القطاعات.. لماذا عجز الخزانة للجهاز الإداري هو الأعلى؟
  • «عقيلة صالح» يطّلع على سير عمل جهاز النهر الصناعي والتحديات المالية التي تواجهه
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم