استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، مقطع فيديو حول نظام التأمين الاجتماعي على الأفراد وتاريخ نشأته.

مصر من أقدم دول العالم التي سعت لتطبيق نظام التأمين الاجتماعي

وجاء في الفيديو أن مصر تُعد من أقدم دول العالم التي سعت إلى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، حيث بدأ ذلك قبل نحو 200 عام، وتحديدًا مع صدور «اللائحة السعيدية» عام 1854، التي كانت تموّل المعاشات من خزينة الدولة دون فرض أي اشتراكات على الموظفين.

وفي عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، فُرضت اشتراكات على الموظفين لحساب المعاشات بنسبة 3.5% من المرتبات، ثم، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، صدر القرار رقم 5 لسنة 1909 الخاص بقانون المعاشات الملكية، والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5%.

زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%

كما أنه في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 والذي تم تطبيقه على جميع الموظفين المعينين في القطاع الحكومي بعد هذه السنة، وتم زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%، أما في عهد الملك فاروق الأول صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 والخاص بالتأمين الاجباري من حوادث العمل، وبذلك من الممكن القول بأنه قبل ثورة 1952 لم يكن هناك قوانين تضمن معاش للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وبالتالي كان المعاش مقتصر على العاملين في الدولة فقط.

أول قانون للمعاشات الاستثنائية

ولكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952 أصبحت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية نتائجها ملموسة وبدأت ثمارها تظهر في مجال التأمينات الاجتماعية، واستمرت قوانين التأمينات في التطور، وظهر ذلك بشكل واضح في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والذي شهد ظهور العديد من القوانين في مجال التأمينات الاجتماعية والتي كان من أهمها أول قانون للمعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والذي صدر حتى يضع تصور للحالات ذات المعاش الضئيل وأيضا الحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، بالإضافة لضحايا الكوارث الطبيعية.

وففي فترة الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 92 لسنة 1959 للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي ضمن للعاملين معاشا شهريا مثل العاملين في القطاع الحكومي والذي تطبقه سوريا حتى الآن، بالإضافة لقانون 63 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي حقق ميزة مهمة للغاية بدخول المستحقين للمعاش لضمان حماية الأسرة وكان هذا هو البذرة الأساسية لكل نظم التأمين الصحي المعمول بها في هذا الوقت في مصر.

وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم النظر مرة أخرى في القوانين السابقة والمجهودات التي حدثت لإنشاء مظلة تأمينية تغطي كل فئات المجتمع وكل أنواع التأمين، لذلك صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي دمج جميع فئات العاملين لدي الغير سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص في قانون واحد ولأول مرة.

وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك استمرت عملية تطوير وتحسين قيم المعاشات والمزايا والتي منها تم التحديث على قيمة الأجر المتغير إضافة إلى الأجر الأساسي، وكانت هذه أول محاولة لتحسين قيم المعاشات.

وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من عام 2014، تم التوجيه بإعداد دراسات علمية متكاملة لتحقيق نهضة في نظام التأمينات الاجتماعية، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، وأبرزها مشكلة التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي من جهة، ونظام التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. وقد نشأت هذه المشكلة بسبب اعتماد التأمينات على الخزانة العامة في تمويل الزيادات السنوية التي كان ينبغي أن تتحملها الدولة، ما أثر على الاستدامة المالية، خاصة مع ظهور عجز نقدي حالي وعجز اكتواري ضخم.

ولتجاوز هذه التحديات، صدر قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي قدّم حلولًا علمية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ويحقق الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى القضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي المعاش المعاشات نظام التأمین الاجتماعی التأمینات الاجتماعیة فی عهد الرئیس وفی عهد

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط اختيار العمد والمشايخ بجلسة 8 مارس المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.

وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.

ونصت المادة (3) من القانون على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: يجب فيمن يعين عمدة أو شيخًا توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طريقة حجز عيادات التأمين الصحي في المحافظات من المنزل.. رابط سريع
  • شعبة الحراسة ونقل الأموال تبحث الموضوعات المشتركة مع التأمينات الاجتماعية
  • قرار بمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين
  • 3 حالات يحصل فيها الطفل على معاش وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • 8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • تعرف على حالات يجيز فيها القانون خلط المخلفات
  • 12 إبريل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • تطور جديد | زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم.. وهذا موعدها
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط اختيار العمد والمشايخ بجلسة 8 مارس المقبل