الإعدام أو المؤبد.. البرلمان العراقي يناقش قانونا لتجريم المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية منع مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي".
وطرح نواب يمثّلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد"، لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي".
كما يعاقب من يقوم بـ"الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "7 سنوات".
وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القانون "لا يزال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحًا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسدّ أي فراغ".
محاربة الظواهر الشاذةوعن الصيغة النهائية للقانون، قال النائب الساعدي، "هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة؛ مثل: "الجندر" أو النوع الاجتماعي.. لذا كانت فكرة القراءة والتعديل"، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.
من جهته، قال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه"، مؤكدًا "وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن".
في الوقت ذاته، تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية -المسؤولة عن متابعة عمل وسائل الإعلام العاملة في العراق- منع وسائل الإعلام من استخدام مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي"، وفقًا لمصدر في الهيئة الرقابية، كما سيحظر كلمة "جندر" إذا تم تبني هذا الإجراء.
ولا يوجد حتى الآن قانون حول المثليين في العراق، ولكن القضاة يستندون إلى قانون يعود لعام 1969 لإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهُوية الجنسانية، وتتراوح العقوبة فيه ما بين سنوات عدة إلى السجن المؤبد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.