“التجارة”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم أدين بجريمة التستر التجاري في قطاع التموينات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
شهرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
أخبار قد تهمك حصن الوقداني.. معلم تاريخي يعكس أصالة الطائف وشعر الفصحى 8 فبراير 2025 - 2:29 صباحًا “التجارة”: استدعاء أكثر من 9800 سيارة كيا (Cato) لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل 31 ديسمبر 2024 - 3:31 مساءًيذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري محافظة الطائف وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
“مجلس التعاون”: بدء المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات الأسمنت من إيران
كشفت المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل بن عبدالله المهيدب عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى “كلنكر”، ذي المنشأ أو المصدر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
ودعت الأمانة المهتمين للاطلاع على النشرة الرسمية، العدد الـ”50″، من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة: “www.gcc-sg.org”.