محمد هايف: فتح «المحميات» لرعي الماشية ستة أشهر كل عام
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أسئلة برلمانية من الغانم للبراك بشأن «شبهات فساد» شابت مستشفيات الضمان منذ ساعة الدمخي: الأملاك العقارية في «التأمينات» تسجل كوقف لصالح المتقاعدين منذ 12 ساعة
قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988م في شأن تنظيم رعي الماشية والقانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة وعلى المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988م في شأن تنظيم رعي الماشية وتعديلاته.
وجاء في التعديل: استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1988م في شأن تنظيم رعي الماشية وتعديلاته، وقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014م وتعديلاته المشار إليهما: تلتزم الهيئة العامة للبيئة بفتح المناطق المحمية بمختلف أنواعها لرعي الماشية الإبل والأغنام والماعز لمدة ستة أشهر كل عام - متصلة أو منفصلة - من شروق الشمس إلى غروبها بغرض رعي الماشية.
ويصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة الضوابط اللازمة لدخول الثروة الحيوانية للمناطق المحمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية:
دعماً لمربي الماشية، وتنفيذاً للدراسات العلمية والتقارير الفنية التي تأكد على ضرورة دخول المواشي في المحميات، لضمان التوازن البيئي الطبيعي واستدامة الغطاء النباتي تقدمنا باقتراح بقانون ينظم الاستفادة من مراعي المناطق المحمية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس" :"نذكر المتفاوضين الكرام أنه بالإضافة لعدم دستورية التفاوض من دون رئيس جمهورية بحسب المادة 52 وضرورة الموافقة من الحكومة حسب المادة 65 وإطلاع المجلس النيابي على كل هذا لأنه صاحب السيادة بحسب مقدمة الدستور، الآن نسمع أصداء خسارة لبنان أمتارا من حدوده أسوة بما حصل في إتفاق الترسيم. لذا نذكركم بالمادة 3 من الدستور وفيها لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بقانون. كما نذكركم بالمادة 80، و أترك لكم متعة البحث عنها".