تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوافز والتيسيرات الضريبية قانون التيسيرات المزيد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قبل حسم دستوريتها.. شروط ترخيص شركات السياحة وفقًا للقانون
تنتظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الفصل في الدعوى رقم 127 لسنة 34 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة الرابعة من قانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، بالإضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، حيث حُددت جلسة 10 مايو للنظر في الدعوى.
وقبل الفصل في مدى دستورية المواد المشار إليها، نستعرض أبرز ما نص عليه القانون من ضوابط وشروط لترخيص شركات السياحة بمصر.
شروط الترخيصنص القانون على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المنصوص عليها فيه، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وذلك بشرط توافر عدة ضوابط، من بينها:
أن تكون المنشأة طالبة الترخيص شركة مشكلة وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.
ألا يتضمن عقد تأسيس الشركة أغراضًا تتجاوز النشاط السياحي المنصوص عليه.
أن تتخذ الشركة مقرًا داخل مصر تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون لها مدير عام مصري الجنسية، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مجالات عمل شركات السياحةوتُطبق أحكام هذا القانون، بما لا يتعارض مع قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981، على جميع الشركات العاملة بالنشاط السياحي في المجالات التالية:
1. تنظيم الرحلات السياحية الجماعية أو الفردية داخل وخارج مصر، وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها.
2. بيع وصرف تذاكر السفر، حجز أماكن النقل، وتقديم خدمات الوكالة عن شركات الطيران والملاحة.
3. تشغيل وسائل النقل المختلفة (برية، بحرية، جوية، نهرية) لنقل السائحين.
ويحق لوزير السياحة إضافة مجالات أخرى مرتبطة بالنشاط السياحي وخدمة السائحين.
رأس المال والتأمينتشترط اللائحة التنفيذية أن لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، مع أداء تأمين مالي لوزارة السياحة لا يتجاوز 200 ألف جنيه، وفقًا لما تحدده اللائحة.