لبنان ٢٤:
2025-03-18@09:10:49 GMT

في مدينة لبنانية.. تعميمٌ لـضبط أوضاع سائقي الدراجات

تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT

أصدرت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، تعميماً حمل الرقم 203/2025 موجها الى قيادة منطقة الجنوب الاقليمية للدرك، ويتعلق بضبط اوضاع سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية.     وجاء في التعميم: "بعد انتشار ظاهرة وقوف آليات التوك توك على جوانب الطرق والأرصفة والساحات العامة بشكل عشوائي، مما يشوه وجه تلك الطرق والساحات ولاسيما السوق في مدينة النبطية، كما يتسببون بازدحام ويعوقون حركة السير ومرور المواطنين.

ولما كان غالبية سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية لا يطبقون معايير السلامة المرورية، ويهددون بذلك السلامة العامة وحياة المواطنين، فضلاً عن إعاقتهم لحركة السير والمارة، علاوة على استخدام سائقي التوك توك تلك الآليات لنقل الركاب، ولما كانت آلية التوك توك هي عبارة عن دراجة نارية ثلاثية العجلات،    واستنادًا لأحكام قانون السير رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 البند 19 الذي نص على أنه تعتبر دراجة آلية "كل مركبة آلیة ذات عجلتین أو ثلاثة ولا یزید وزنھا فارغة على أربعمایة كیلوغرام"، واستنادًا لذلك يستوجب على سائقها تسجيلها في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، فضلاً عن ضرورة حيازته على رخصة سوق تخوله قيادة الآلية، كما نصت المادة 198 من ذات القانون على أنه -1 "تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالیة:

الفئة الأولى: رخصة سوق الدراجات الآلیة.

وكذلك المادة 199 نصت على أنه "تُقسم كل فئة من فئات رخص  السوق المذكورة أعلاه إلى فروع، ویُحدّد العمر الأدنى لطالب رخصة السوق على الشكل الآتي:

"فئة دراجة - " دراجة آلیة ذات عجلتین لا تزید سعة محركھا عن 125 س س وطاقة لا تتجاوز 11 كیلواط، أو ثلاث عجلات لا تتجاوز قوتھا 15 كیلواط. العمر الأدنى 18 سنة - خصوصي.

فئة دراجة - دراجة آلیة ذات عجلتین تزید سعة محركھا عن125 س س أو دراجة ثلاث عجلات تزید قوتھا عن 15 كیلواط. العمر الأدنى 21 سنة - خصوصي.

لذلك يرجى الاطلاع وتكليف من يلزم تكثيف الدوريات والتشدد في تطبيق قانون السير ولاسيما لناحية:

- قمع المخالفات المرتكبة من قبل سائقي آليات التوك توك لناحية نقل الركاب لمخالفتها أحكام قانون السير.

- إلزام سائقي التوك توك والدراجات الآلية الاستحصال على رخصة سوق تخولهم القيادة (المادة 197 من قانون السير).

- تسجيل الآليات المذكورة في البند السابق وفقًا لأحكام قانون السير.

ملاحظة: يعطى أصحاب الآليات المذكورة أعلاه فترة لا تتجاوز تاريخ 28 شباط 2025 لتسوية وضعهم ووضع آلياتهم وفقًا للاصول في مصلحة تسجيل السيارات والآليات".      

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قانون السیر

إقرأ أيضاً:

شرطة بغداد تعلق على انفجار وسط العاصمة: دراجة نارية انقلبت وأصيب راكباها

شرطة بغداد تعلق على انفجار وسط العاصمة: دراجة نارية انقلبت وأصيب راكباها

مقالات مشابهة

  • شرطة بغداد تعلق على انفجار وسط العاصمة: دراجة نارية انقلبت وأصيب راكباها
  • انفجار دراجة نارية في مدخل نفق المتحف باتجاه منطقة المنصور
  • جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق مدينة أريحا بإدلب لضبط الأسعار مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • تعميم بهيئة مستشفى الجمهورية بعدن يمنع مساعدة المرضى
  • العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
  • خطوات وطريقة استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025
  • سخط في وسط سائقي ناقلات الغاز على جبايات الانتقالي في أبين
  • تعميم لرئيس الوزراء يمنع المسؤولين من مغادرة عدن
  • بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية.. تعميم من المدير العام لأمن الدولة