الأمن يداهم مكتب وإستوديو تصوير سينمائي "بدون ترخيص"
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب وإستوديو تصوير سينمائى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون تصريح بإستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً وبالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (مالك المكتب - مقيم بمحافظة الجيزة)، وعثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحتوى على"كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل).
وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب وإستوديو تصوير سينمائى بدون ترخيص الأمن
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة