الأمن يداهم مكتب وإستوديو تصوير سينمائي "بدون ترخيص"
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب وإستوديو تصوير سينمائى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون تصريح بإستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً وبالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (مالك المكتب - مقيم بمحافظة الجيزة)، وعثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحتوى على"كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل).
وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب وإستوديو تصوير سينمائى بدون ترخيص الأمن
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 10 الآف جنيه عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص
حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.