صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".
القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي قانون القرارات الجمهورية المزيد
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يحدد ذكرى ثورة «17 فبراير» عطلة رسمية
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم 71 لسنة 2025، باعتبار الاثنين 17 فبراير 2025، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة، مع استثناء المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.
وبحسب القرار، “يكون يوم الأحد 16 فبراير 2025، إجازة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظفين”.
وجاء في القرار: “تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2012م ، بشأن العطلات الرسمية، تكون ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير للعام 2025م يوم الاثنين الموافق 2025/02/17م عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010م المشار إليه”.