خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهوأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب التسهيلات الضريبية المنازعات الضريبية الممولين الاقتصاد القومي التيسيرات الضريبية الاقتصاد القومی خبراء الضرائب مصلحة الضرائب أن القانون
إقرأ أيضاً:
احذر.. 50 ألف جنيه غرامة استخراج خامات من المحاجر دون ترخيص
أحال مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى اللجان المختصة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.
و حدد قانون الثروة المعدنية، عدة ضوابط للبحث عن المعادن والمناجم ، وفرض عقوبات رادعة لاستخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ونص القانون على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثًا واستغلالاً.
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
عقوبة استخراج المعادن دون ترخيصويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.