الضرائب تطالب ملاك العقارات بإخطار المصلحة حال تأجيرها خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .
وأشار الدكتور " فايز الضباعني" إلي أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.
وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه ، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي ، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه ، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ويقوم مركز الاتصالات المتكامل باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg
و الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:
https://www.eta.gov.eg
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية ضريبة الثروة العقارية الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".