أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالغربية.. تخفيضات حتى 30%
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قال المحاسب أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، أن المديرية حريصة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار في الأسواق الحرة من خلال معارض أهلا رمضان الجاري إقامتها في مختلف مدن ومراكز المحافظة.
وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لـ«الوطن» أنه تمت إقامة معارض أهلا رمضان بعدد من مدن ومراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ودعم المواطنين قبل شهر رمضان.
وجاءت أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان كالتالي:
- التمور 38 جنيها
- الزبيب 100 جنيه
- القرصيا 250 جنيها
اللحوم 280 جنيها.
- السكر 29 جنيها
- الزيت 50 جنيها.
- الطماطم 3.5 جنيه.
البطاطس 8 جنيهات.
- الرنجة 110 جنيهات.
- الدقيق 29 جنيها.
- اليوسفي 20 جنيها.
- البيض 135 جنيها.
- البيض الأحمر 140 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية السكر التمر الزبيب السوداني شهر رمضان معارض أهلا رمضان السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
حماية المستهلك
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".