نصبوا على مواطنين.. الداخلية تغلق 6 شركات إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة (6) شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفترى إيصالات استلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة الأمن العام التواصل الإجتماعى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة