اليوم السابع:
2025-03-16@21:30:40 GMT

اعترافات لص سرقة الشقق فى النزهة تقوده للمحاكمة

تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT

اعترافات لص سرقة الشقق فى النزهة تقوده للمحاكمة

قررت نيابة النزهة برئاسةالمستشار معتز زكريا، إحالة عاطل للمحاكمة ، بتهمة السرقة حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق السكنية، بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من أصحابها، ودخولها باستخدام مفتاح مصطنع، والاستيلاء على كل مشغولات ذهبية.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل، ربة منزل) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الباب" وعُثر بحوزتهما على (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – بعض المشغولات الذهبية- 3 ساعات يد ماركات مختلفة ) من متحصلات واقعة السرقة، وبمناقشتهما عن باقى المبلغ المستولى عليه أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • ريمونتادا باير ليفركوزن تقوده لفوز مثير على شتوتجارت بالدوري الألماني
  • جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 11 لصًا بضربة أمنية في القاهرة
  • تعرف على ضبطيات أمن القاهرة
  • دفاع المجنى عليه في واقعة الفردوس: موكلى لم يطلب مليون جنيه مقابل التصالح
  • إصابة شخص باختناق.. اندلاع حريق داخل شقة بالدقهلية
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • باس رجليها.. رد فعل سعد الصغير لما شاف زوجته أول ما طلع من السجن
  • اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالجمالية: نفذنا 4 جرائم بأسلوب النشل
  • المتهم بسرقة التكاتك: بسرقها بأسلوب المغافلة وأبيعها لتاجر