تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم  مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بطاقات الدفع استيلاء على الاموال النيابة العامة انتحال الصفة النصب عقوبة انتحال الصفة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار ترخيص "تقنيات الاتصالات الفضائية"

مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1591 الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني،  رقم (40/ 2025) بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من شوال سنة 1446هـ الموافق: 9 من أبريل سنة 2025م.


























 

مقالات مشابهة

  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • ضبط دجال ينصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى فى الإسكندرية
  • تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال راغبى السفر للعمل بالخارج 15 يوما
  • تمديد مهلة تحديث البيانات الصناعية
  • تفاصيل وفاة متهم بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة
  • تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار ترخيص "تقنيات الاتصالات الفضائية"
  • عرضوا حياة المواطنين للخطر في زفة فرح.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • نسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي / تفاصيل