أصدرت هيئة البيئةأبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة.

كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.

كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).

وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.

مقالات مشابهة

  • أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • أمانة العاصمة المقدسة توقّع 13 مذكرة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مكة
  • الهيئة الملكية بينبع توقّع مذكرتي تفاهم لتعزيز الرفق بالحيوان وحماية البيئة
  • ضبط 4 مقيمين مخالفين لائحة الأمن لمزاولي الأنشطة البحرية
  • “الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • «الطيران المدني» تصدر أول لائحة لترخيص خدمات الطائرات من دون طيار
  • طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
  • الطيران المدني تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار