السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمخترق حسابات تواصل اجتماعي بتهمة الابتزاز والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأحد مخترقي حسابات التواصل الاجتماعي؛ لتورطه في جرائم الإتجار بالبشر وهتك العرض والابتزاز.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع أحد الأجهزة الأمنية الدولية، قد كشفت عن تحديد أحد مخترقي الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى محافظات الدلتا؛ حيث تمكن من اختراق حسابات شخصية لأكثر من 100 فتاة قاصر من حاملي الجنسيات المصرية والأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدماً صور خاصة لهن، وتهديدهن بالنشر عبر شبكة المعلومات الدولية، وحصوله منهن على تحويلات بمبالغ مالية بعملات مختلفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع النيابة العامة، والتي وجهت له الاتهام بالاتجار في البشر وهتك العرض والابتزاز، وبإحالته إلى محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت والتواصل مع مجهولين، فضلا عن سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية في حالة التعرض لجرائم مشابهة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية حسابات التواصل الاجتماعي 6 سنوات المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.