بيع الألعاب النارية في رمضان.. عقوبات تصل للسجن والغرامة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.
عقوبات بيع الالعاب النارية في رمضانحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك .
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بيع الالعاب النارية اقتراب شهر رمضان المبارك المزيد الألعاب الناریة یعاقب بالسجن المادة 102
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مركز الاحتجاز بصعدة
وأكد المركز في بيان أن فرقه الفنية عثرت على بقايا القنبلة الأمريكية نوع “جدام” GBU-39 JDAM الخارقة للتحصينات والتي استخدمت في استهداف مبنى مركز إيواء المهاجرين الأفارقة وتسببت بمقتل وإصابة نحو 115 منهم.
وأشار إلى أن الآثار وحجم الدمار يثبت أنه ناتج عن هذا النوع من السلاح الأمريكي، ويؤكد ذلك ما يتم نشره في صفحة القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” بشأن تذخير الطائرات الأمريكية بهذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا.
ولفت المركز إلى أن استخدام هذا النوع من الأسلحة شديدة الانفجار والتأثير على الأعيان المدنية دون اتخاذ أو مراعاة لأبسط التدابير الاحترازية لحماية المدنيين وأماكن الاحتجاز يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي بموجب المادة (8) وأيضاً ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الدولية الملحقة بها.
وذكر أن هذه القنبلة تعد من أخطر أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وأكثرها خطورة وأشدها تأثيرا على المدنيين والأعيان المدنية حيث تصل درجة الحرارة أثناء انفجارها إلى 3500 درجة مئوية، ويؤدي استخدامها إلى انتشار واسع للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والولادات المميتة، كما تدمر البيئة وتلوث التربة والهواء والمياه الجوفية، وتقضي على الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة بها.
وشدد المركز على ضرورة الوفاء بجميع متطلبات القانون الدولي الإنساني والتقيد بمتطلبات استخدام القوة بما في ذلك حماية حق المدنيين في الحياة، وعدم استخدم قنابل محرمة دولياً في هجمات عشوائية كونها تسفر عن خسائر واسعة النطاق بين المدنيين، وأضرار جسيمة في الأعيان المدنية.