تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير المطرب سعد الصغير حبس سعد الصغير محكمة جنايات استئناف جنايات تخفيف الحكم حيازة مخدرات مطار القاهرة مواد مخدرة مخدرات بمطار القاهرة قانون العقوبات عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد محكمة شمال القاهرة عقوبة السجن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لمزارع بتهمة قتـ ل آخر في قنا
قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة قتل مزارع وإصابة شقيقيه في قرية الطوابية التابعة لمركز قنا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان، ومحمد جبريل أمين، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف.
ترجع وقائع القضية إلى أغسطس 2021، عندما أطلق ع.ع 45 عاماً، أعيرة نارية تجاه م.و و شقيقه أ. و م، ما أدى إلى مقتل الأول وإصابة شقيقيه بطلقات نارية.
وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة والتي وجهت له تهمة القتل والشروع في قتل المجنى عليهم المذكورين، بسبب خلافات بينهما.
وأحيلت القضية برقم 10259 لسنة 2021 لمحكمة جنايات قنا، وقيدت برقم 2886 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.