سرقة الكهرباء لزينة رمضان.. حبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يلجأ عدد كبير من المواطنين الي سرقة التيار الكهربائي من اجل إنارة زينة شهر رمضان ولا يعرف أن القانون عاقب كل من قام بهذه الأفعال التي نص صراحة علي انها تعتبر سرقة ومخالفة لشروط التعاقد بشكل عام وبالنسبة للمخالفين القانون خلال شهر رمضان سواء بغرض السرقة لإنارة الزينة او غير ذلك نستعرض العقوبة المنتظرة فيما يلي:
عقوبات سرقة الكهرباء لإنارة الزينة
وفيما يلى كيفية حساب الغرامة وفقا لمعاير وضوابط للقطاع التجارى وكذلك المنزلى ولكن وفقا لسعر شريحة البيع المحددة لكل قطاع :
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"
2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
3- فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يتم تحويل المحضر للنيابة و تصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.
4- حالة تكرار السرقة و تحرير محضر أخر يتم تغليظ العقوبة و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء عقوبات سرقة الكهرباء زينة شهر رمضان المزيد سرقة التیار
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.