وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.

وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.


ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.

وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.

كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.

كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية الوزراء تنظيم العمل المزيد المستشفیات الجامعیة الجامعات الأجنبیة أحکام هذا القانون المجلس الأعلى مجلس الجامعات التعدیل على وأمین مجلس

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • إدراج جامعة المنوفية في نسخة تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية للعام 2025
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية