النقض تؤيد إعدام قاتل الطفلة رضوى بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور بالاعدام شنقا بحق المتهم بقتل الطفلة رضوى بالبحيرة وذلك بعد رفض الطعن المقدم من المتهم .
وكانت قد قضت محكمة جنايات دمنهور باعدام المتهم "محمد.أ.ا"، المتهم بقتل الطفلة رضوى على زايد، 9 سنوات، وهتك عرضها.
. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن
وترجع أحداث الواقعة حينما تلقي مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من والد الطفلة رضوى محمد زايد، يفيد بتغيب ابنته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون بنطاق المركز وعدم عودتها للمنزل.
وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة من إلقاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة ويدعي محمد أحمد الشوربجي، 25 عاما، سائق توك توك، حيث قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيء لوالدتها، وحاول التعدي عليها جنسيا إلا أنها قامت بالصراخ، وعقب ذلك قام المتهم بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده، ثم قام المتهم بهتك عرض الطفلة ثلاث مرات، وفق تقرير الطب الشرعي، ثم وضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض محكمة النقض محكمة جنايات دمنهور المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة