تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر رقم (5) لسنة 2010، الشروط الواجب توافرها لقبول التبرع بالأعضاء ما بين الأقارب، في ضوء المادة المنظمة لذلك من القانون.

وحسب المادة (5) من اللائحة التنفيذية، هناك 7 اشتراطات لقبول التبرع للأقارب، نستعرضها علي النحو الأتي :

1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عاماً.



2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.

4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.

5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.

6- أن يتم الزرع في إحد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.

7- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.

وأوجبت المادة (5) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (5) لسنة 2010،  فى جميع الأحوال أن يكون التبرع صادرًاعن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذىتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب المادة ، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقةأبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديمالأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا، فيما أجازت  نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومنعديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لميوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذاكان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولايةأو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

ونصت المادة، أنه فى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراءعملية النقل، علي أن تحدد اللائحةالتنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.

وشدد القانون رقم 142 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، العقوبات لمخالف أحكام المادة  (5)، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثة، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأقارب

إقرأ أيضاً:

«الدبيبة» يحدد ذكرى ثورة «17 فبراير» عطلة رسمية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم 71 لسنة 2025، باعتبار الاثنين 17 فبراير 2025،  عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة، مع استثناء المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

وبحسب القرار، “يكون يوم الأحد 16 فبراير 2025، إجازة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظفين”.

وجاء في القرار: “تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2012م ، بشأن العطلات الرسمية، تكون ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير للعام 2025م يوم الاثنين الموافق 2025/02/17م عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010م المشار إليه”.

مقالات مشابهة

  • جامعة حلوان الأهلية تطلق حملة للتبرع بالدم
  • القانون يحدد إعفاءات لصندوق مواجهة الطوارئ.. تفاصيل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط اختيار العمد والمشايخ بجلسة 8 مارس المقبل
  • «الدبيبة» يحدد ذكرى ثورة «17 فبراير» عطلة رسمية
  • القانون يحدد 50 جنيها للمتهم عن كل يوم حبس.. تفاصيل
  • شروط العمل مخلص الجمركى والمؤهلات المطلوبة
  • عمالOoredoo يتجندون لعملية التبرع بالدم
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • شروط مزاولة مهنة مرشد سياحي والمؤهلات المطلوبة