بعد عقوبات ترامب.. رايتس ووتش تدعو لدعم الجنائية وتبدي قلقها من ردود بعض الموقعين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل على حماية ولايتها "البالغة الأهمية" بما يشمل وضع تدابير للتخفيف من آثار العقوبات على المحكمة وعملياتها.
جاء ذلك بعد إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في السادس من فبراير/شباط يجيز فرض عقوبات على مسؤولي "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرهم ممن يدعمون عمل المحكمة.
وقد ردت المحكمة الجنائية الدولية نفسها بسرعة، ودانت العقوبات، وأعلنت أنها تقف بحزم إلى جانب مدعيها العام وموظفيها، وتعهدت بمواصلة عملها.
ورحبت المنظمة بردود فعل العديد من الدول إزاء الخطوة الأميركية، حيث أصدرت 79 دولة عضوا في المحكمة بيانا أكدت فيه "دعمها الثابت" للمحكمة، شرحت فيه كيف تقوض العقوبات صلاحيات المحكمة، والتزمت بضمان قدرة المحكمة على مواصلة عملها الحاسم.
كما دافعت بعض الدول بشكل فردي عن المحكمة. وأشار وزير خارجية ألمانيا إلى أن عدم قدرة الجنائية الدولية على مواصلة عملها سيجلب "سعادة عظيمة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما عبّر مسؤولون من الأمم المتحدة وخبراء حقوقيون، و"المفوضية الأوروبية"، و"المجلس الأوروبي" عن دعمهم للمحكمة، كما نددت منظمات المجتمع المدني حول العالم بخطوة ترامب.
إعلانلكن منظمة هيومن رايتس ووتش شددت على ضرورة أن تكون تصريحات الدول "مدعومة بالأفعال"، ولفتت إلى أن العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة الآن وفي المستقبل تعتمد على ذلك.
وعبرت المنظمة عن القلق إزاء امتناع عدد من الدول الأعضاء في المحكمة عن التوقيع على البيان المشترك المستنكر للخطوة الأميركية، ومن هذه الدول أستراليا واليابان ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إيطاليا والتشيك والمجر.
ووفق المنظمة، فإن المجر أشارت إلى أنها قد تعيد تقييم عضويتها في المحكمة.
وحثت المنظمة الدول الأعضاء التي لم تعبر بعد عن تأييدها للمحكمة، على أن تفعل ذلك. وقالت إن "صمت (كايا كالاس) الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي حتى الآن كان مدوّيا، خاصة نظرا إلى رد الفعل السريع من سلفها (جوزيب بوريل) على العقوبات ضد المحكمة عام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى".
وتحقق الجنائية الدولية حاليا في جرائم خطيرة في فلسطين وأوكرانيا ضالع فيها مسؤولون روس وإسرائيليون على التوالي، كما يُجري المدعي العام للمحكمة تحقيقات تتعلق بأفغانستان وميانمار والسودان وليبيا وفنزويلا، وغيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الجنائیة الدولیة فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد