الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع اللواء أ ح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بروتوكول تعاون لتحقيق الإستفادة لكلا الجانبين فى شتى المجالات العلمية.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الشخصية المصرية وإطلاعها على كافة المتغيرات الدولية والإقليمية وإنعكاستها على الأمن القومى المصرى وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية مع مختلف المؤسسات التعليمية.
ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال البحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية بين الطرفين .
وحضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا ترسى مبدأ بأحقية الموظف بالعدول عن استقالته
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما استقرّا فيها على مبادئ قانونية هامة بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف، فكان قضاؤها على أنه " من المقرر أنه يحق للعامل الذى قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها , ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة.
وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا.
كمـا قـضـت المحكمة، بأنـه "بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر 30 يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهاء خدمته للاستقالة من الخدمة، حيـث أن طلـب العدول عـن الاستقالة وطبقـا لما جرى عليه قضـاء هـذه المحكمـة، لا يحق للموظف إلا إذا قـدم قبـل انقضـاء المواعيـد المقررة للبـت فـى طلـب الاستقالة أو صـدور القرار بقبولهـا، فـإذا قـدم بعـد ذلـك فإنـه يـكـون قـد قـدم بعـد انفصـام الرابطـة الوظيفية بين.. المستقيل وجهة عمله".
جاء ذلك فى حكم قضائى صادر ضد موظفة قدمت استقالتها، ثم عاودت مرة آخرى للعدول عنها بحجة تعرضها لظروف نفسية ووفاة زوجها، لكن المحكمة رفضت عودتها للعمل، وأيدت إنهاء خدمتها، حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 "ق.عليا".
مشاركة