الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط مدير بأحد أحياء القاهرة متلبساً بالرشوة.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.
وأكدت الهيئة أن المتهم استغل سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
وبعد العرض على المستشار النائب العام، صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة.
وتواصل الجهات المعنية متابعة استصدار التراخيص للمواطنين وفق الإجراءات القانونية لضمان حقوقهم.
تفاصيل الواقعة:
• هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة.
• المتهم استغل سلطته لإيقاف تراخيص 5 محلات تجارية.
• طلب مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.
• تم ضبط المتهم متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة.
• العرض على المستشار النائب العام الذي أصدر قرار القبض.
• النيابة العامة قررت حبس المتهم واستكمال التحقيقات.
• متابعة استكمال إجراءات التراخيص للمواطنين.
• التأكيد على التزام الجهات المختصة بالإجراءات القانونية.
• تعزيز جهود الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد.
• تأكيد توجيهات القيادة السياسية بمكافحة الفساد الإداري.
• ضمان حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات دون عوائق.
• ردع أي محاولة لاستغلال السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية حملات الرقابة الإدارية الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4