قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي "سعد الصغير" حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وفي الموضوع بالاكتفاء بالمدة التى قضاها وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

وأكد محامى سعد الصغير على أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى أن أقراص الترامادول التي يتعاطها سعد الصغير بقرار طبى نظرا لأنه يعانى من إصابة فى العمود الفقرى ورجله.

ودفع محامى سعد الصغير، بانتفاء اركان جريمة التعاطى، كما دفع بانتفاء علم المتهم فيما نسب إليه من حيازة المادة المخدرة المضبوطة بحقائبه، وبطلان التحليل الذى تم إجرائه للمتهم.

ووصل سعيد الصغير، وسط حراسة مشددة إلى مقر محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم السجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.


وقام حرس محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، بإيداع سعد الصغير فى قفص الاتهام.

كان المحامى طارق جميل سعيد دفاع المطرب سعد الصغير، تقدم بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.


وأمرت النيابة العامة، بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سعد الصغير قضية سعد الصغير الحكم على سعد الصغير تعاطى المخدرات الاستئناف على السجن تعاطى سعد الصغير القاهرة بالعباسیة محکمة جنایات سعد الصغیر

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.

فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وفي المادة 309 مكرر ب  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

مقالات مشابهة

  • الصومال: محكمة بونتلاند تحكم على رجل بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني
  • بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يشكو: زوجتى متسلطة وتريد أن أعيش غصب عنى
  • باس رجليها.. رد فعل سعد الصغير لما شاف زوجته أول ما طلع من السجن
  • محكمة جنايات شندي : الإعدام تعزيرا لمتعاون مع القوات المتمردة
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • بعد 6 أشهر خلف القضبان.. استقبال حافل لسعد الصغير.. وانحناؤه لتقبيل يد زوجته يثير التفاعل
  • تجديد حبس راكب حاول تهريب المواد المخدرة في مطار القاهرة
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة