شمسان بوست / حضرموت:

أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، امس، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبد الخير العويني وبحضور أمين السر سالم باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 24 ) لسنة 1446ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة المخدرات والتي قضى منطوقها بالآتي :


أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(بندر مهدي محمد باصهيب) والمتهم الثاني (فهد محمد أحمد الجيلاني) بواقعة حيازة مواد مخدر المنسوبة إليهما في قرار الإتهام.



ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.


كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(106) لسنة 1445ه‍ بشان تهمة الحرابة والذي قضى منطوقة بالآتي:


أولاً: إدانة المتهم (فائز جعفر سالم بن شحبل) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.


كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(25) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي:

أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(ن.ع.م.أ) والمتهم الثاني(م.ع.ط.م) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقا وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.


كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(111) لسنة 1446ه‍ والتي قضى منطوقها بالتالي:


أولاً: إدانة المتهم (ع.ع.م.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعدين في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: مصادرة المخدر وأدواته وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.

رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد السيارة المضبوطة وتسليمها لمالكها المتدخل(أ.ع.ع.أ).

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: فی القضیة الجنائیة أصدرت المحکمة إدانة المتهم بالسجن لمدة

إقرأ أيضاً:

الداكي: النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية

زنقة20ا الرباط

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بطنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “برتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وقال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في كلمة بالمناسبة، ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة هشام بلاوي، إن اعتمادنا لهذا البرنامج التكويني التخصصي يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأكد الداكي على حرص رئاسة النيابة العامة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، وتخصص حيزا من تقاريرها السنوية للجوانب ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة.
ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.

يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده مند سنة 1999، وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.

وتندرج هذه الدورة التكوينية المنظمة على مدى ثلاثة أيام، ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاةفي مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة.

ويشارك في هذه الدورة، حوالي 80 شخصا بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة، الحسيمة، القنيطرة، تطوان، الدار البيضاء، الجديدة، فضلا عن ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين .

مقالات مشابهة

  • هددها بنشر صورها الخاصة.. الحكم بالسجن ٦ سنوات بحق مدان ابتز ابنة خالته في النجف
  • رئيس المحكمة الجنائية: التخوفات من قانون العفو ليس لها أي وجود
  • الداكي: النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية
  • كلميم.. إدانة الرئيس السابق لجماعة الشاطئ الأبيض الفار للخارج بالسجن والغرامة
  • 5 حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية بالإجراءات الجنائية
  • المؤبد لعامل قتل طفلاً رفض ممارسة الرذيلة معه
  • النواب يقر عددا من مواد قانون الإجراءات الجنائية بتنفيذ عقوبة بديلة للحبس.. تعرف على التفاصيل
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة للجنايات والجنح
  • مقررون أمميون: قرار ترامب بشأن المحكمة الجنائية اعتداء على سيادة القانون الدولي