13 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: فصّلت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة، وفيما أشارت إلى تشكيل 4 لجان لتنفيذ القانون، أكدت أن القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية.

وقال رئيس المحكمة أحمد محمد خلف الأميري، إن “القضاء العراقي يقع على عاتقه تطبيق القوانين المشرعة أو التي تصدر لاحقًا مثل قانون العفو الحالي الذي صدر من مجلس النواب الذي أشار إلى الفئات والأشخاص المشمولين به”.

وأضاف، “مع اللغط الذي وقع على هذا القانون من حيث الطعون التي قدمت أمام المحكمة الاتحادية إلا أن مجلس القضاء الأعلى ارتأى استنادًا إلى نص القانون المشرع لتطبيقه”.

وتابع، انه “منذ اليوم الأول لتشريع هذا القانون وردت التعليمات من القضاء ورئاسة الاستئناف بتشكيل لجان مختصة وباشرت هذه اللجان عملها وتم استقبال إلى الآن حوالي من 2000 إلى 2500 طلب من المواطنين فقط في اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة”، مشيرًا إلى أن “شمول أشخاص بالنسبة للدعاوى التي مازالت قيد المحاكمة وبعد نفاذ القانون شملت محاكم الجنايات وهيئات اللجان الأربعة التي شكلت برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة للنظر في القضايا”.

وأردف، أنه “شكلت برئاسة استئناف الرصافة 4 لجان: الأولى والثانية خصصت للنظر في طلبات إعادة المحاكمة والتحقيق التي تقدم من ذوي المحكومين أو المحكومين نفسهم أو وكلائهم الذين يدعون أنهم تعرضوا إلى تعذيب وفق شهادة شاهد أو مخبر سري أو عن طريق تقرير طبي وبعدها تحدد إذا كان الشخص مستوفيًا لشروط العفو العام وهذا لا يعني شموله بالقانون وانما كإجراء أولي ليتم إعادة محاكمته ويتم تحويل الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر بحكمه لكونه يستوفي شروط القانون”.

واستدرك، “أما اللجنتان الثالثة والرابعة فهي مخصصة للنظر في القضايا المكتسبة الدرجة القطعية أي القضايا الصادرة من محاكم الجنايات والجنح المكتسبة الدرجة القطعية ومصدقة من قبل محكمة التمييز ويقدم المحكوم طلبًا للشمول بالعفو، وتقوم اللجنتان بمتابعة هذه القضية وتطلب النظر بدعوته التي تكون مخزونة بالمحكمة، وإذا وجدت أن القضية مستوفية لشروط العفو مثل القضايا التي فيها تنازل المشتكي أو التي تأخذ طابع النصب والاحتيال مثل التزوير وتزييف العملة فتقدم اللجنتان طلبًا للشمول بالعفو العام”.

وأكد، أن “التخوفات من أن قانون العفو العام سوف يضر بالبنية الاجتماعية أو التماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود، والبرلمان ركز بعناية على أهمية عدم الإضرار بالمجتمع وعدم شمول الإرهاب ولن يتم شمولهم”.

وأشار إلى، أن “العفو شمل الأشخاص من مرتكبي الأخطاء والجرائم الذين يستحقون فرصة ثانية مثل متعاطي المخدرات وأيضا من ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا بغض النظر عن سبب الحيازة”، لافتًا إلى، أنه “في بعض الأحيان تم ضبط أشخاص معهم أقل من هذه الكمية لكنهم من الخطرين بتجارة المخدرات أو تجار دوليون لذا أصبح معيار الشمول حسب خطورة المتهم والتهمة من خلال الاطلاع على أقواله واعترافاته وأيضًا طريقة تعامل الأجهزة الأمنية معه وطريقة القبض عليه”.

وأردف، أن “اللجان المشكلة ناقشت هذا الموضوع وتم التوصل إلى حل أن الشخص يعامل بغض النظر عن الكمية المضبوطة بحوزته، فإذا كان من التجار الدوليين أو الرئيسيين الخطرين في العراق، فيعامل حسب الدعوى والظروف والأقوال المتوفرة”.

وأوضح، أنه “تم شمول الجرائم الأخرى التي يكون بها المشتكي الحق العام بغض النظر عن طلب الممثل العام الشكوى أو عدم الطلب مثل جرائم انتحال الصفات أو الرشوة أو تزوير بطاقات شخصية أو هوية للأحوال المدنية والاختلاس والإضرار بالمال العام إذا حدثت تسوية بينه وبين الدولة”.

وبين، أن “من شروط التسوية يتم مفاتحة الجهة الحكومية المتضررة وإعلامها بأن الشخص المتورط أبدى رغبته بالشمول بقانون العفو العام، وتقوم الجهة المتضررة بإعلان التسوية معه وتكون خارج نطاق المحكمة والهيئات المشكلة، فإذا قبلت الجهة الحكومية التسوية يقومون بإرسال كتاب إلى الجهة المعنية أو المحكمة بأن الشخص الذي طلب الشمول بالعفو عمل معنا تسوية ونحن وافقنا عليها بغض النظر عن الضرر الذي تسبب به ويأتي بعدها كتاب موقع من الوزير أو من يخوله الوزير وبناءً على قبول الجهة المتضررة يتقرر شموله بالقانون استنادًا إلى هذه التسوية مع تقرير إذا كانت على شكل إعادة المبالغ دفعات أو دفعة واحدة أو تم استلام مبلغ الضرر كاملًا”.

واستطرد الأميري بالقول: إن “العفو العام علق على جانب مهم وأكد عليه وهو أن شمول المتهمين مرهون بتنازل المشتكي وجرائم الدكة العشائرية إذا تنازل عنها المشتكي، فإن المتهم يشمل بالقانون بغض النظر عن المدة والمادة المحكوم بها وإذا تكيف حكمه مع المادة 430 يقدر التنازل من قبل المحكمة أو اللجنة المشكلة أما إذا كان ضمن المادة 4 إرهاب فينظر إذا نتج عمّا قام به قتل أو عاهة مستديمة فلا يشمل حتى وان كان هنالك تنازل”.

ونبه، بأنه “أما غير المشمولين بقانون العفو هم أصحاب الجرائم الإرهابية التي نتج عنها القتل أو العاهة المستديمة بغض النظر عن تنازل المتضرر لخطورة الجريمة، وأيضا الأشخاص المساهمون بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف والشخص الذي يأوي الإرهاب والناقل والذي ساهم بالسلاح أو الأموال التي ساعدت على ارتكاب الجرائم وكذلك الأشخاص الذين انتموا إلى التنظيمات الإرهابية بإراداتهم؛ كون الانتماء إلى الجماعات الإرهابية هي مسألة فكرية ولا يمكن شمولهم؛ لأنهم غير صالحين للتعايش مع المجتمع فضلًا عن الأشخاص الذين يقومون بتجنيد الإرهابيين المساهمين في تكوين هذه الجماعات الإرهابية”.

وشدد على، أنه “لن يكون هناك أي ابتزاز في السجون بقضية تغيير أوزان المضبوطات لأقل من 50 غرامًا للشمول بقانون العفو؛ لأن كل المسجونين اكتسبوا الدرجة القطعية بالحكم والمحكمة مطلعة على أقوالهم واعترافاتهم المثبتة بالتحقيق أمام قضاة التحقيق والجنايات لذلك لا يمكن لأي شخص التلاعب بالكمية المضبوطة أو تقليلها”.

ونبه، بأن “القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية وهي الآن تتجه إلى العقوبات المالية أكثر من غيرها والتي تساعد الدولة على معالجة المدمنين والمنحرفين وقيام ندوات لمكافحة هذه الآفات؛ كون السراق وإذا قضوا محكوميتهم لا يقدمون أي فائدة للمجتمع أو الدولة لكن إذا اعادوا ما سرقوه ستكون إضافة للدولة”.

وأشار إلى، أن “المخدرات أخطر من الإرهاب في العراق؛ لأنها تضر بالأشخاص جميعًا الفقير منهم والغني والمثقف وغير المثقف والمنتسب الأمني والمدني ووصلت إلى مستوى الأطباء والمهندسين وتغلغلت في المدارس والجامعات ما عدا رجال الدين والأدباء والإعلاميين إلى الآن لم نسجل دعاوى تدينهم”، والأجهزة الأمنية قدمت تضحيات وشهداء وملف مواجهته أمنياً بحاجة إلى جهود المؤسسات الأخرى كالمنافذ والمطارات والحدود”، داعيًا “الجهات المعنية إلى إشراكهم في تأمين المناطق التي تدخل منها الأفكار والأدوية المسمومة”.

وذكر، أن “العام 2022 شهد تسجيل 4343 قضية في محاكم الرصافة الجنائية الأربعة، والعام 2023 تم تسجيل 5050 دعوى، أما في عام 2024 فقد بلغت 5835 دعوى بمعدل تزايد من 700 إلى 800 جريمة، لكن في نفس الوقت هناك جهود تحسب للقوات الأمنية لمكافحة الجريمة ومؤشر الزيادة يعني كذلك تصاعد عمليات ردع المتورطين”.

ولفت إلى، أن “الأشخاص الذين سيشملهم قانون العفو العام إذا خرجوا وعادوا إلى ممارسة ما كانوا عليه مثل الدكة العشائرية أو السرقة أو المخدرات فهذا لا يعني أن قانون العفو هو السبب وإنما فكر الأشخاص وهذا يرمز إلى وجود خلل لديهم”، موضحًا، أنه “ليس من عمل المحاكم منعهم من العودة إلى أعمالهم ولكن نحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الأسر العراقية والمجتمع والمدرسة والعشيرة والمؤسسات الدينية للمساهمة في إعادة بناء شخصية المحكومين لضمان عدم عودتهم إلى الجريمة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون العفو العام بغض النظر عن إذا کان

إقرأ أيضاً:

دعوى تطعن في عقوبات ترامب على مدعي عام الجنائية الدولية

رفع محاميان أميركيان الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير/شباط الماضي ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويمنع مواطنين أميركيين من تقديم خدمات تفيده.

واعتبر المحاميان أن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.

والمحاميان هما ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس، والحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان.

وقالا إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.

إعلان

وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.

تنديد وتعهد

ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".

وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة، وكانا يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.

وأوضح سميث -الذي يعيش في ولاية مين- أنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن "عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد حركة طالبان".

وأضاف سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".

مقالات مشابهة

  • رغم قرار المحكمة ببقائه.. رئيس الشاباك يقرر الاستقالة من منصبه
  • أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
  • رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير تعديل قانون المحاكم الابتدائية
  • رئيس برلمانية التجمع يوافق على تعديل قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • رئيس تشريعية النواب يستعرض أسباب تعديل قانون المحاكم الابتدائية
  • أبو الغيط يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
  • وزير الطاقة: الأولوية هي لتطبيق أي قانون قبل إعادة النظر فيه
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي
  • دعوى تطعن في عقوبات ترامب على مدعي عام الجنائية الدولية
  • عطاف يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتركيا